فتاوى الزكاة

2011-08-20

صلاح الدق

س1 : ما معنى الزكاة ؟

جـ1 : الزكاة في اللغة : الطهارة والنماء والبركة والمدح .  يُقالُ : زكا الزرع: إذا نما وزاد .

( لسان العرب لابن منظور جـ3 صـ1849 )

الزكاة في الشرع : حقٌ واجبٌ في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص .

 ( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري جـ1 صـ499 )

 

س2 : ما حكم مانع الزكاة ؟

جـ2 : يجب أن يكون من المعلوم أن الزكاة من أركان الإسلام الخمسة , وهي من المعلوم من الدين بالضرورة بحيث لو أنكر أحد وجوبها , كان مرتداً عن الإسلام إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام فإنه يعذر بجهله , وأما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم بامتناعه , دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام , وعلى الحاكم أن يأخذ منه الزكاة قهراً.ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها، وكانت لهم قوة

( المغني لابن قدامة جـ4 صـ6 : صـ9 )

 

س3 : ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة ؟

جـ3 : تجب الزكاة في خمسة أنواع من المال وهي كما يلي :

أولاً : الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من أنواع العُملات المختلفة . الثاني : الزروع والثمار مما يُقتات ويدخر . الثالث : عروض التجارة . الرابع : الأنعام التي تعيش على المراعي معظم العام , وهي الإبل والبقر والغنم . الخامس : المعادن والركاز وهو الكنز المدفون منذ زمن الجاهلية .

( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري جـ1 صـ505 )

 

س4 : ما المقصود بالنصاب ؟

جـ4 : النِّصَابُ هو مقدارُ المال الذي تجب فيه الزكاة سواء كان من الذهب أم الفضة أم من الزروع أم من غير ذلك مما تجب فيه الزكاة  ويختلف نصاب الزكاة باختلاف المال المُزكى .

  ( الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري جـ1 صـ502 )

 

س5 : على من تجب الزكاة ؟

جـ5 : تجب الزكاة على كل مسلم حر مالك للنصاب ملكاً تاماً مع مضي حول هجري , ويعتبر ابتداء الحول من يوم ملك النصاب , وأما بالنسبة للزروع والثمار فتكون يوم حصادها .

 ( فقه السنة للسيد سابق جـ1 صـ395 )

 

س6 : هل يجوز إخراج الزكاة لغير المسلمين ؟

جـ6 : لا يجوز إخراج الزكاة لغير المسلمين , سواء كانوا من اليهود أو النصارى أم من غيرهم .

  روى الشيخانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ . ( البخاري حديث 1395 / مسلم حديث 19 )

( المغني لابن قدامة جـ4 صـ106 : صـ107 )

 

س7 : هل تسقط الزكاة بموت صاحب المال ؟

جـ7 : لا تسقط الزكاة بموت صاحب المال وتخرج من ماله وإن لم يُوص , ويقدم خروج الزكاة على الدائنين والوصية والورثة .

( المغني لابن قدامة جـ4 صـ145 )

 

س8 : ما هو نصاب الذهب والفضة الذي تجب فيه الزكاة ؟

جـ 8 : نصاب الذهب هو 85 جراماً , ونصاب الفضة 595 جراماً , فإذا حال عليه عام هجري كامل , وجب إخراج ربع العشر أي 2.5 %  .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ8 رقم 1150 صـ3845 )

 

س9 : كيف يمكن إخراج زكاة النقود الورقية أو المعدنية الصادرة من البنك ؟

جـ9 : إذا بلغت هذه النقود ما قيمته 85 جراماً من الذهب وحال عليها عام هجري وجبت فيها الزكاة ومقدارها 2.5 % .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ8 رقم 1147 صـ2837 )

 

س10 : ما هي المصارف الشرعية التي تُنفق فيها الزكاة ؟

جـ10 : المصارف الشرعية للزكاة ثمانية ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز , فقال سبحانه : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )

( التوبة : 60 )

 

س11 : ما المقصود بالعاملين على الزكاة ؟

جـ11 : العاملون عل الزكاة هم السعاة الذين يبعثهم إمام المسلمين أو نائبه لجمع الزكاة , ويدخل في ذلك أيضاً كاتبها

وقاسمها والخازن والحارس

( المغني لابن قدامة جـ4 صـ107 : صـ108 )

 

س12 : ما المقصود بالمؤلفة قلوبهم الذين يعطون من الزكاة ؟

جـ12 : المؤلفة قلوبهم , الذين يُعْطون من الزكاة , هم الرؤساء المطاعون في قومهم إذا كان يرجى بذلك إسلامهم أو قوة إيمانهم إن كانوا مسلمين، أو كف شرهم أو إسلام نظرائهم.

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ10 رقم 12087 صـ27 )

 

س13 : ما المقصود بقوله تعالى : ( وَفِي الرِّقَابِ ) في آية مصارف الزكاة ؟

جـ13 : هم المكاتبون والعبيد والأسارى المسلمون , يعطون من الزكاة لتحرير رقابهم من العبودية والأسر .

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ10 رقم 6375 صـ6 )

 

س14 : ما حكم استخدام أموال الزكاة في الإصلاح بين الناس ؟

جـ14 : لقد ذكر الله تعالى المستحقين للزكاة ومنهم الغارمون. والغارمون قسمان: قسم غرم لإصلاح ذات البين ما أخمد به فتنة وقعت بين جماعة، حصل بسببها التزامات مالية مثلًا، فالتزم بدفعها على نية الرجوع بها على زكاة المسلمين، فهذا الصنف من الغارمين يعطى ما غرمه من الزكاة، وإن كان غنيا. القسم الثاني الغارم لإصلاح نفسه وحاله في مباح، كمن يستدين لنفقته ونفقة من تلزمه مؤنته، أو تجب عليه التزامات مالية ليس الظلم والعدوان سببها؛ فإنه يعطى من الزكاة ما يقابل به ما غرمه.

 ( فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية جـ9 رقم 1083 صـ445 )

 

س15 : ما المقصود بقوله تعالى : (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ) ؟

جـ15 : المقصود بقوله تعالى : (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ) هم المجاهدون والمرابطون في الثغور . 

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ10 رقم 6375 صـ7 )

 

س16 : ما هو المقصود بابْنِ السَّبِيلِ في آية مصارف الزكاة ؟

جـ16 : المقصود بابن السبيل في آية مصارف الزكاة هو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره، فيعطى من الصدقات ما يكفيه حتى يصل إلى بلده , نظراً لما عرض له من الفقر والحاجة أثناء سفره .

 ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير جـ7 صـ224 )

 

س17 : ما حكم إعطاء زكاة المال للموظف الذي يتقاضى

 مرتباً شهرياً ؟

جـ17 : إذا لم يكن مرتبه الشهري يكفيه ولم يكن له دخل آخر يكمل كفايته كان مستحقًا للزكاة، وعلى ذلك يجوز إعطاؤه ما يكفيه لنفقاته المباحة .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ10 رقم 6375 صـ7 )

 

س18 : هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يريد الزواج ؟

جـ18 : نعم يجوز إعطاء الزكاة لمن يريد الزواج إذا كان لا يجد نفقات الزواج المعتادة , التي لا إسراف فيها .

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ10 رقم 4096 صـ17 )

 

س19 : هل يجوز صرف زكاة المال إلي طلبة العلم ؟

جـ19 : نعم يجوز إعطاء زكاة المال إلي طلبة العلم بشرط أن يكونوا فقراء .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ10 رقم 3888 صـ17 )

 

س20 : ما حكم صرف مبالغ من زكاة الأموال لشراء موارد غذائية وعينية كالملابس وغيرها وإعطائها للفقراء ؟

جـ20 : يجوز صرف مبالغ من زكاة الأموال لشراء مواد غذائية متنوعة وعينية كالملابس وغير ذلك , مراعاة لمصلحة المستحقين للزكاة

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 رقم 13232 صـ433 )

 

س21 : ما حكم تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها ؟

جـ21 : يجوز تعجيل الزكاة قبل موعدها متى وُجد سببها وهو النصاب الكامل.

 روى أبو داودَ عنْ عَلِيٍّ بنِ أبي طالب أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ؟ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ .

(حديث حسن) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 1430 )

وروى الترمذيُّ عَنْ عَلِيٍّ بنِ أبي طالب أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَامِ .

(حديث حسن) ( صحيح الترمذي للألباني حديث 546 )

 ويجوز إخراج الزكاة قبل وقتها بسنة أو سنتين إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك وإعطاؤها للفقراء المستحقين في شكل مرتب شهري .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ8 رقم 1146 صـ2831 )

 

س22 : هل يمكن احتساب المال المدفوع للمجهود الحربي من زكاة المال ؟

جـ22 : المجهود الحربي , الذي تفتح الدولة باب التبرع له , يشمل

إعداد القوات المسلحة وتجهيزها بما يلزمها في القيام بواجب الدفاع

عن الدين والوطن ضد أعداء الإسلام , وعلى ذلك فإن دفع المال للمجهود الحربي بنية زكاة المال عند الدفع , جائز , لأنه مصرف من مصارف الزكاة الثمانية .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 777 صـ1785 )

 

س23 : هل تجب الزكاة في حُلي المرأة ؟

جـ23 : إذا بلغ حُلي المرأة النصاب وهو 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة وحال عليه عام هجري كامل , وجب عليها إخراج زكاته ومقدارها 2.5 % كل عام .

روى أبو داودَ عن عبد الله بن عمرو بن العاص  أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: لَهَا أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ. قَالَ فَخَلَعَتْهُم فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ .  (حديث حسن)

  ( صحيح أبي داود للألباني حديث 1382 )

روى أبو داودَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ قَالَ :دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ(أساور) مِنْ وَرِقٍ(فضة) فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ قُلْتُ: لَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ. قَالَ: هُوَ حَسْبُكِ مِنْ النَّارِ.     

(حديث صحيح)(صحيح أبي داود للألباني حديث 1384)

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 رقم 1797صـ261 :صـ265 )

 

س24 : ما حكم التوكيل في إخراج الزكاة ؟

جـ24 : يجوز لصاحب المال أن يُوكل غيره في إخراج الزكاة نيابة عنه , كأن يُعطي زكاة أمواله إلى رجل أمين وموثوق في دينه يتصرف فيها أو إلى جمعية خيرية مع تأكده أنها تخرج هذه الزكاة في مصارفها الشرعية التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 37 صـ119 )

 

س25 : ما حكم إعطاء أموال الزكاة إلى الأقارب ؟

جـ25 : يجب أن يكون من المعلوم أن كل قريب تجب نفقته على المزكي , فإنه لا يجوز أن يعطيه الزكاة , وعلى ذلك لا يجوز للمسلم أن يدفع زكاة أمواله إلى أصله وإن علا أو إلى فرعه وإن سفل بمعنى أنه تحرم الزكاة على الآباء والأجداد والأمهات أو للبنات وأبنائهن , وذلك لأنه يجب عليه نفقتهم متى كانوا فقراء , وكذلك لا يجوز ان يُعطي الزكاة لزوجته لأن نفقتها واجبة عليه , ويجوز دفع الزكاة إلى الأقارب من غير هؤلاء , كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات بشرط أن يكونوا فقراء , وليست نفقة أحدهم واجبة على المزكي , ودفع الزكاة إلى الأقارب أفضل من إعطائها للغريب لأنها صلة وصدقة .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 784 صـ1799 )

 

س26 : هل تسقط الزكاة بعد وجوبها إذا هلك المال ؟

جـ26 : إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة فيها  ,ولم يتمكن صاحبه،    

     ولم يفرط في إخراج الزكاة وقتها , سقطت عنه الزكاة , وأما إذا

تمكن من إخراج الزكاة ولكنه فرَّط في إخراجها , فإنها تبقى في ذمته لحين ميسرة .

  ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ144 : صـ145 )

 

س27 : ما حكم إعطاء زكاة المال إلى من لا يصلي ؟

جـ27 : لا يجوز أن تُعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله , فإن الله فرضها معونة على طاعته , فمن لا يُصلي لا يُعطي حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة .

( مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية صـ345 )

 

س28 : ما حكم زكاة الأموال المستحقة لدى الدولة لشخص إذا تأخر صرفها له ؟

جـ28 : من كانت له أموال لدى الدولة وتأخرت في صرفها له سنة أو أكثر , فإنه إذا قبضها وبلغت نصاباً , استقبل بها عاماً هجرياً جديداً , ابتداء من تاريخ قبضها ثم أخرج زكاتها وهي ربع العشر أي 2.5 % , ولا زكاة عليه فيما مضى لعدم ملكه لهذه الأموال

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 رقم 7472 صـ283 )

 

س29 : ما حكم الزكاة في المال الذي أُعِد للزواج ؟

جـ29 : تجب الزكاة في المال المدخر الذي أُعِد للزواج أو غير ذلك من المصالح الشرعية , بشرط أن يبلغ هذا المال نصاباً مع مرور عام هجري كامل عليه , وذلك لدخوله في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ8 رقم 1143 )

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 صـ269 رقم 7940 )

 

س30 : ما حكم زكاة الدَيْن ؟

جـ30 : من كان له دَيْن على غني , معترف به وباذل له , ويبلغ نصاباً أو يكمل بلوغ النصاب عنده , وجبت فيه الزكاة , فإن أدى

زكاة هذا الدين مع ماله كل سنة فقد برئت ذمته , وإذا لم يزكه , وجب عليه إذا قبضه أن يزكيه عن كل السنوات السابقة , وأما إذا كان الدَين على معسر أو مماطل أو جاحد له , فإنه يُزَكِّيه إذَا قَبَضَهُ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.

( المغني لابن قدامة جـ4 صـ269 : صـ271 )

 

س31 : هل يجوز نقل الزكاة من مكان وجوبها إلي بلد آخر ؟

جـ31 : المشروع أن تصرف زكاة كل بلد في أهلها المستحقين لها بدليل قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمعاذ بن جبل : ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم , تؤخذ من أغنيائهم وتُرد إلى فقرائهم ) , ولا يجوز نقلها من مكان وجوبها إلى بلد آخر إلا لمصلحة شرعية راجحة , كأن يستغني أهل البلد الذي وجبت فيه الزكاة أو يكون فقراء البلد الذي تُنقل إليه الزكاة , أشد حاجة من فقراء البلد الذي وجبت فيه الزكاة أو أن يكون للمزكي أقارب

فقراء ولم تحصل لهم كفايتهم من غيره , فيكون هذا رعاية وصلة لذوي القربى .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ10 رقم 39 صـ123 )

 

س32 : ما حكم الزكاة في مال الصغير والمعتوه والمجنون ؟

جـ32 : تجب الزكاة في مال الصغير والمعتوه والمجنون , إذا توافرت شروط وجوب الزكاة وهي ملك النصاب , ومرور عام هجري كامل , وذلك لأن الزكاة حق المال , ويقوم الولي بإخراج الزكاة نيابة عن كل منهم .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 781 صـ1793 )

 

س33 : ما حكم زكاة مال التأمين الذي يدفعه المستأجر لصاحب المنزل أو الأرض ؟

جـ33 : التأمين النقدي الذي يدفعه المستأجر لصاحب المنزل أو الأرض هو مال مملوك للمستأجر ومودع أمانة عند صاحب المنزل ضماناً لسداد الإيجار في مواعيده , فتجب زكاته على مالكه وهو المستأجر وذلك إذا توافرت شروط إخراج الزكاة وهي , بلوغ النصاب ,ومرور عام هجري كامل .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 769 صـ1767 )

 

س34 : ما حكم إعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها الفقير ؟

جـ34 : يجوز إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيراً ولها أجران : أجر صلة القرابة وأجر الصدقة , وذلك أنه لا تجب نفقته عليها .   

روى الشيخانِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ:كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا .فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا سَلْ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لَا تُخْبِرْ بِنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: مَنْ هُمَا؟ قَالَ زَيْنَبُ قَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ ؟قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ .

(البخاري حديث1466/مسلم حديث 1000)

 ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ101 : صـ102 )

( فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ3 صـ386 )

 

س35 : ما حكم الزكاة في الأحجار الكريمة ؟

جـ35 : الأحجار الكريمة كالماس والدُّر والياقوت واللؤلؤ والمرجان والزبر جد ونحو ذلك لا زكاة فيها إذا كانت للزينة

المعتادة ,وأما إن كانت للتجارة ففيها الزكاة .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ8 رقم 1150 صـ2857 )

 

س36 : هل تجب الزكاة في دور السكنى والأراضي المعدة للبناء والسيارات المعدة للاستخدام الشخصي؟

جـ36 : لا زكاة في الأشياء المعدة للاستخدام الشخصي كدور السكنى والآلات المستخدمة في الصناعة والسيارات والأراضي المعدة للبناء وذلك بدليل ما رواه البخاري عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم785 صـ1801 )

 

س37 : ما حكم إسقاط الديْن الموجود على الفقير واحتسابه من زكاة المال ؟ 

جـ37 : لا يجوز لمن كان له ديْن على فقير أن يخصم هذا الدين من الزكاة ويُبرئ ذمة مَدينه الفقير , لأن في ذلك منفعة لنفس الغني ووقاية لماله ولأنه ضامن .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 776 صـ1781 )

 

س38 : ما حكم زكاة أموال المؤسسات والجمعيات الخيرية ؟

جـ38 :  إن أموال المؤسسات والجمعيات الخيرية ليست ملكًا لأحد بل هي أموال خيرية معدة للإنفاق في أوجه البر العامة من الدعوة إلى الإسلام وإنشاء المساجد وإنفاق على الفقراء؛لذا فإن اللجنة الدائمة تفتي بأنه لا زكاة فيها ولا في ما شابهها من الأموال التي لا تملك لأحد، ومعدة للإنفاق في وجوه البر العامة لكونها والحال ما ذكر في حكم الوقف.

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 رقم 4460 صـ292 : صـ294 )

 

س39 : ما حكم زكاة البيوت والمحلات والسيارات والآلات المُعَدة للإيجار ؟

جـ39 : البيوت , والمحلات , والسيارات , والآلات المُعَدة للإيجار لا زكاة في أثمانها , وإنما الزكاة تكون في أجرتها إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بضمها إلى مال آخر، وحال عليها عام هجري , وذلك بعد خصم مصاريفها وديونها وغراماتها,ومقدار الزكاة هي ربع العشر2.5 %

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 773 صـ1775 )

 

س40 : ما حكم صرف أموال الزكاة في بناء المساجد والمدارس وإقامة القناطر وإصلاح الطرق ؟

جـ40 : لا يجوز إنفاق زكاة الأموال في بناء المساجد والمدارس وإقامة القناطر وإصلاح الطرق وما شابهها من تكفين الموتى ،   

   وإنارة القرى،لأن هذه الأشياء المذكورة ليست من الأصناف الثمانية، التي أمر الله تعالى أن تصرف فيها أموال الزكاة .

قال سبحانه (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) ( التوبة : 60 )

( المغني لابن قدامة جـ4 صـ125 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ10 رقم 2361 صـ39 )

 

س41 :  ما حكم زكاة اللقطة ؟

جـ41 :  إذا وجد شخص لقطة , وجب عليه تعريفها عاماً كاملاً , فإذا لم يظهر صاحبها ملكها , فإذا توافرت في هذه اللقطة شروط وجوب الزكاة , من بلوغ النصاب سواء بنفسها أو بضمها إلى مال آخر ومضى عام هجري , وجب إخراج زكاتها , وإذا ظهر صاحبها بعد ذلك أخذها وزكاها عن العام الذي تم تعريفها فيه .

( المغني لابن قدامة جـ4 صـ276 )

 

س42 : ما المقدار الذي يأخذه الفقير من أموال الزكاة ؟

جـ 42 : إن من مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسد حاجته , ولذا ينبغي أن يُعطي الفقير من الزكاة القدر الذي يخرجه من الفقر إلى الغنى ومن الحاجة إلى الكفاية .

 ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ129 : صـ130 )

( فقه السنة للسيد سابق جـ1 صـ443 )

 

س43 : ما حكم تأخير إخراج الزكاة حتى يتم إخراجها في شهر رمضان ومن كل عام ؟

جـ43 : لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بجميع أنواعها , مع القدرة والتمكن من إخراجها , حتى يأتي شهر رمضان , لأن في هذا التأخير ضياع لحقوق المستحقين للزكاة , وإخراج الزكاة في وقت وجوبها أفضل من تأخيرها لإخراجها في شهر رمضان , فإن المسلم لا يدري متى ينتهي أجله أو ماذا يحدث لما له .

 ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ146 )

 ( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ444 : صـ445 )

 

س44 : هل على من يهوى جمع العُملات المختلفة زكاة ؟

جـ44 : يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب لعموم الأدلة من الكتاب والسنة , لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعُمل الورقية .( فتاوى وتنبيهات لعبد العزيز بن باز صـ357 )

 

س45 : ما حكم زكاة المال الموجودة في الصندوق التعاوني للموظفين والعمال ؟

جـ 45  : ليس في مال الصندوق التعاوني وما شابهه زكاة لأنه مال لا مالك له , بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير .

 (  فتاوى وتنبيهات لعبد العزيز  بن باز صـ363 )

 

س46 : هل يجوز للجمعيات الخيرية استثمار أموال الزكاة التي تعطى لها ؟

جـ46 : لا يجوز للجمعيات الخيرية أو غيرها استثمار أموال الزكاة , بل يجب صرفها في وقتها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها في القرآن الكريم , لأن المقصود من الزكاة سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء ولأن استثمار هذه الزكاة يضيع هذه المصالح على المستحقين أو يؤخرها كثيراً .

( فتاوى الشيخ جاد الحق ـ شيخ الأزهر ـ جـ2 صـ153 : صـ154 )

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 صـ454 )

 

س47 : هل يلزم المزكي أن يخبر من يعطيه مال الزكاة أن يقول له أنها زكاة مال ؟

جـ47 : إذا أدى صاحب المال زكاته إلى من يعلم أنه مستحق لها بنية الزكاة ، لا يلزمه إخبار من أعطاه بأنها زكاة مال .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ8 رقم 1146 صـ2835 )

 

س48 : كيف يُخرج من يعيش في بلد غير إسلامي زكاة أمواله ؟

جـ48 : إذا كان البلد الذي يعيش فيه صاحب المال ليس فيه مسلمون يستحقون زكاة الأموال , فإنه يرسلها إلى أي بلد إسلامي أو الأقليات المسلمة الفقيرة .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 رقم 3128 صـ420 )

 

س49 : هل يجوز احتساب الضرائب من الزكاة ؟

جـ49 : لا يجوز احتساب أي نوع من أنواع الضرائب التي تفرضها

الحكومة على المواطنين في أموالهم من الزكاة الواجبة في أموالهم

لأن هذه الضرائب التي تفرضها الحكومة تكون من أجل الصالح العام الذي يعود نفعه على الغني والفقير وعلى الحاكم والمحكوم وعلى حسب ما تراه الحكومة مناسباً لصرفها وتقديرها وليست هذه الضرائب خاصة بالمصارف الشرعية التي حددتها الشرعية الإسلامية , وفضلاً عن ذلك فإن هذه الضرائب لا تنطبق عليها ماهية الزكاة شرعاً لأنها تختلف في مقاديرها وشروطها عن مقادير الزكاة وشروطها التي بينتها الشريعة وبدونها لا يتحقق معنى الزكاة .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 776 صـ1784 )

 

زكاة الزروع والثمار

س50 : ما نصاب الحبوب والثمار , وما مقدار الزكاة فيه ؟

جـ50 : تجب زاكة الحبوب والثمار في كل ما يُقتات ويدخر , إذا بلغ خمسة أوسق , والوسق ستون صاعاً , والصاع أربع حفنات يكفي الرجل المعتدل , ويجب إخراج عشر المحصول فيما سُقي بالأنهار والأمطار والعيون أي بغير تكلفة ويجب إخراج نصف العشر من المحصول فيما سقى بالآلات أي بتكلفة .

روى البخاريُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا(الزرع الذي يشرب بعروقه) الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

(البخاري حديث 1483)

( المغني لابن قدامة جـ4 صـ155 : صـ167 )

 

س51 : عند إخراج زكاة الحبوب والثمار هل تُخصم تكاليف الزراعة أم لا ؟

جـ51 : تخرج زكاة الحبوب والثمار إذا بلغت نصابًا فأكثر بقطع النظر عما أنفق على المزرعة من مصروفات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بخرص الثمار على أهلها ثم يأخذ الزكاة بموجب الخرص، ولا يسألهم عن نفقاتها.

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 رقم 4499 صـ221 )

 

س52 : ما حكم زكاة الخضروات والفواكه ؟

جـ52 : ليس في الخضروات والفواكه التي لا تكال ولا تدخر زكاة إلا في العنب والرطب , ففيهما زكاة إذا بلغا نصاباً , وإما إذا كانت هذه الخضروات والفواكه للتجارة , فتجب الزكاة في أثمانها إذا بلغت نصاباً وحال عليها عام هجري .

(تحفة الإخوان لعبد العزيز بن باز صـ152 )

 

س53 :على من تكون زكاة الزروع والثمار في الأرض المستأجرة ؟

جـ53 : زكاة الزروع والثمار في الأرض المؤجرة تكون على مستأجر الأرض وذلك إذا بلغ الزرع نصاباً يوم حصاده , وأما مالك الأرض فإن الزكاة تكون في قيمة إيجار هذه الأرض إذا بلغ نصاباً ،وحال عليه عام هجري كامل .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ8 رقم 1150 صـ2849 )

 

س54 : هل في عسل النحل زكاة أم لا ؟

جـ54 : ليس في عسل النحل زكاة , وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا كان للتجارة , وحال عليه عام هجري , وبلغت قيمته النصاب , ففيه ربع العشر أي 2.5 % .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 رقم 4195 صـ226 )

 

س55 : ما حكم زكاة القطن وقصب السكر ؟

جـ55 : لا زكاة في القطن وقصب السكر إلا إذا كان للتجارة , فتجب الزكاة في ثمن كل منهما إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى مال زكوي وحال عليه عام هجري , ومقدارها ربع العشر أي 2.5 % .

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 رقم 4894 ورقم 4903 صـ241 )

 

س56 : ما حكم زكاة الزروع والثمار التي على صاحبها دين ؟

جـ56 : تجب الزكاة في الزروع والثمار إذا بلغت نصاباً , ولو كان صاحب هذا المحصول مديناً , أو كانت الأرض التي زرعها مرهونة لعموم قوله تعالى : (وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) ( الأنعام : 141 ) وعموم قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرياً الزرع الذي يشرب بعروقه العشر , وفيما سُقي بالنضج نصف العشر ) .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 رقم 2956 صـ248 )

 

س57 : كيف يتم تحديد مقدار زكاة النخيل والعنب ؟

جـ57 : إذا ظهر نضج ثمار النخيل والعنب فإنه يتم تقدير كمية الثمار الموجودة على الأشجار على طريق الخرص دون الكيل . والخرص : هو التقدير بواسطة رجل عدل خبير وبعد ذلك تقدر الكمية التي تم خرصها تمراً أو زبيباً فإذا بلغت نصاباً وهو ستون صاعاً الصاع أربع حفنات بيد رجل معتدل وجبت فيه الزكاة ومقدارها العشر إذا كانت الأرض تُسقى بالمطر أو الأنهار أو العيون , ونصف العشر إذا كانت الأرض تُسقى بالآلات .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 رقم 10947 صـ231 )

 

زكاة الإبل والبقر والغنم

س58 : كيف يتم إخراج زكاة الإبل والبقر والغنم ؟

جـ58 : يُشترط لإيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم أن تبلغ نصاباً وأن يحول عليها عام هجري كامل وأن تعيش على المراعي معظم العام , وأما إذا كانت معلوفة أي : يشتري لها صاحبها الطعام أو يحصده لها أو كانت عاملة فلا زكاة فيها .

( المغني لابن قدامة جـ4 صـ2 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 رقم 1802 صـ202 )

 

س59 : ما نصاب الإبل وما هي الزكاة الواجبة فيه ؟

جـ59 : إذا وصل عدد الإبل خمساً وجبت فيها الزكاة , والجدول التالي يوضح مقدار الزكاة .

 

العدد

 

مقدار الزكاة الواجبة

من

إلى

 

5

9

شاة واحدة

10

14

شاتان

15

19

ثلاث شياة

20

24

أربع شياة

25

35

بنت مخاض

36

45

بنت لبون

46

60

حقة

61

75

جذعة

76

90

بنتا لبون

91

120

حقتان

   
 

 فإذا زادت الإبل عن المائة والعشرين , فالواجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حِقة وهكذا مهما بلغت .

(البخاري حديث 1454 )

 

س60 : ما المقصود بما يلي : بنت مخاض – بنت لبون – حِقة – جَذَعة من الإبل ؟

جـ60 : بنت مخاض : أنثى الإبل التي أتمت سنة , ودخلت في الثانية

بنت لبون : أنثى الإبل التي أتمت سنتان ,ودخلت في الثالثة .

حِقة : أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة .

جَذَعة : أنثى الإبل التي أتمت أربع سنوات ,ودخلت في الخامسة .

 ( فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ3 صـ374 : صـ375 )

 

س61 : ما نصاب زكاة البقر وما هي الزكاة الواجبة فيه ؟

جـ61 : إذا وصل عدد البقر ثلاثين وجبت فيها الزكاة , والجدول التالي يوضح مقدار الزكاة  .

 

العدد

 

 

مقدار الزكاة الواجبة

من

إلى

30

39

تبيع

40

59

مُسنة

60

69

تبيعان

70

79

مُسنة وتبيع

80

89

مسنتان

90

99

ثلاث اتباع

100

109

مسنة وتبيعان

110

119

مسنتان وتبيع

وإذا وصل عدد البقر مائة وعشرين ففيها ثلاث مسنات أو أربع إتباع، فإن زاد عدد البقر عن مائة وعشرين ففي كل ثلاثين تبيع , وفي كل أربعين مُسنة .          

( المغني لابن قدامة جـ4 صـ30 : صـ34 )

 

س62 : ما المقصود بما يلي : التبيع – المُسنة من البقر ؟

جـ62 : التبيع : هو ماله سنة كاملة , وقيل له تبيع لأنه يتبع أمه .

 المسُنة : هي ما لها سنتات كاملتان .

( المغني لابن قدامة جـ4 صـ32 : صـ33 )

 

س63 : ما نصاب زكاة الأغنام وما مقدار الزكاة فيه ؟

جـ63 : إذا وصل عدد الأغنام أربعين ,وجبت فيها الزكاة , والجدول التالي يوضح مقدار الزكاة .

 

 

العدد

 

مقدار الزكاة الواجبة

من

إلى

40

120

شاة واحدة

121

200

شاتان

201

300

ثلاث شياة

301

400

أربع شياة

401

500

خمس شياة

وهكذا كلما زاد عدد الأغنام , ففي كل مائة شاة .

(البخاري حديث 14514 )

 

س64 : ما معنى الوقص؟ وما حكمه  ؟

جـ64 : الوقص : هو ما بين الفرضين ولا زكاة فيه .

* مثال للوقص : إذا ملك المسلم أربعين شاة , وجبت عليه إخراج شاة واحدة إلى أن تبلغ مائة وعشرين , فإذا زادت واحدة , وجب عليه إخراج شاتان , فالعدد بين الأربعين والمائة والعشرين يُسمى وقص ولا زكاة فيه , وهكذا في أوقاص الإبل .

 ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ29 )( منهاج المسلم صـ208 )

 

س65 : ما حكم من كانت عنده ماشية سائمة (أي : تعيش على المراعي وتكون مُعدة من أجل  الألبان والنسل) تبلغ نصاباً ثم باعها قبل الحول فراراً من الزكاة ؟

جـ65 : من فعل ذلك , وجب عليه إخراج الزكاة , ويأخذها الحاكم منه قهراً في نهاية العام .    

( المغني لابن قدامة جـ4 صـ136 )

 

س66 : ما حكم إخراج القيمة من النقود بدلاً من إخراج العين المنصوص عليها في الزكاة ؟

جـ66 : لا يجوز إخراج القيمة بدلاً من العين المنصوص عليها في جميع أنواع الزكاة إلا لعذر شرعي , مثل عدم وجود هذه العين أو عدم وجود جنسها , وذلك لأن الزكاة عبادة ولا يصح أداء العبادة إلا على الوجه الذي حددته الشريعة الإسلامية .

( المجموع للنووي جـ6صـ429 )(فتاوى ابن تيمية جـ25 صـ46 )

 

س67 :  ما حكم زكاة الخيل والبغال والحمير ؟

جـ67 : لا زكاة في الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة , فتكون الزكاة في قيمتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها عام هجري كامل  ومقدار الزكاة فيها ربع العشر أي 2.5 % .

روى الشيخانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ.  (البخاري حديث 1464 / مسلم حديث 628)     

( الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي جـ2 صـ846 )

 

س68 : ما حكم الزكاة فيمن يملك أنواعاً من المواشي ولكن لا يبلغ كل نوع منها نصاباً بمفرده ؟

جـ68 : المواشي من الإبل والبقر والغنم لكل منها نصاب معلوم , لا تجب فيها الزكاة حتى يبلغ كل منها بمفرده نصابها مع توافر الشروط التي من جملتها أن تكون هذه الأنعام سائمة , بمعنى أنها تعيش على المراعي جميع الحول أو أكثره , فإذا كان عدد كل من هذه الأنعام بمفرده لم يبلغ نصاباً , فلا زكاة فيها  ,ولا يضم بعضها إلى بعض , وأما إن كانت للتجارة , فإنه يُضم بعضها إلى بعض وتزكى .

( تحفة الإخوان لابن باز صـ141 )

 

س69 : كيف يؤدي التجار زكاة عروض التجارة ؟

جـ69 : تُقوم عروض التجارة بسعر بيع الجملة الحاضر في نهاية العام , وتضم عروض التجارة مع أرباحها والديون المرجوة إلى

الأموال النقدية لتحديد جملة الأصول المتداولة أو صاحب المال العامل , ويخصم منها الديون والمصاريف التي على صاحب المال لتحديد صافي رأس المال المستخدم في التجارة , فإذا بلغ النصاب كان مقدار الزكاة فيه ربع العشر أي 2.5 % .

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ8 رقم 1150 صـ2849 )

 

س70 : ما حكم زكاة الأسهم والسندات ؟

جـ70 : أسهم الشركات التي يشتريها الناس ,وتكون قيمتها مجتمعة رأس مال الشركة موزعاً على جميع المساهمين فيها , تعتبر من عروض التجارة , تجب فيها مع أرباحها الزكاة وإذا بلغت نصاباً وحال عليها عام هجر كامل . وأما السندات فهي عبارة عن ديون لأصحابها على البنك المسحوب منه هذه السندات , وحكمها في الزكاة , حكم الديون المضمونة , فتجب فيها الزكاة كل عام ,إذا بلغت نصاباً وحال عليها عام هجري , ويبدأ العام من تاريخ الشراء ,ومقدار الزكاة في الأسهم والسندات هي ربع العشر( أي 2.5 %).

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 774 صـ1777 )

 

س71 : ما حكم من مَلَك أرضاً وجبت فيها الزكاة وليس معه زكاتها ؟

جـ71 : يجب على صاحب الأرض أن يُقَومها عند كل حول هجري فإذا كان عنده من النقود ما يكفي لإخراج الزكاة في كل سنة أخرجها وإن لم يكن عنده شيء يزكيها به فلا يجب عليه أن يقترض لإخراج الزكاة، وإذا اقترض وأخرجها جاز ذلك، وإذا لم يقترض تبقى الزكاة في ذمته ويخرجها عن الأعوام الماضية إذا باع الأرض أو تيسر له مال يزكيها منه.

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 رقم 1767 صـ327 :صـ328 )

 

زكاة المعادن و الركاز

س72 : هل في المعادن المستخرجة من باطن الأرض زكاة ؟

جـ72 : تجب الزكاة في المعادن المستخرجة من باطن الأرض مثل الحديد والنحاس والرصاص والنفط , البترول وغيرها إذا بلغت نصاباً بمجرد استخراجها , دون اشتراط مرور حول هجري .

( المغني لابن قدامة جـ4 صـ238 )

 

س73 : ما نصاب المعادن التي تجب فيه الزكاة ,وما مقدار الزكاة الواجبة ؟

جـ73 : إذا كانت قيمة المعدن المستخرج من باطن الأرض تعادل ما قيمته 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة , وجبت فيه الزكاة ومقدارها ربع العشر أي 2.5 % .

 ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ238 : صـ239 )

( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ25 صـ18 9)

 

س74 : ما حكم زكاة ما يخرج من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه ؟

جـ74 : ليست هناك زكاة في المستخرج من البحر إلا إذا كان للتجارة , فتكون في قيمته إذا بلغ نصاباً وحال عليه عام هجري كامل

( المغني لابن قدامة جـ4 صـ244 )

 ( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ25 صـ19 )

 

س75 : ما هو الركاز؟ وما هو مقدار الزكاة الواجبة فيه ؟

جـ75 : الركاز هو الكنز المدفون منذ ما قبل الإسلام , وتجب الزكاة فيه عقب العثور عليه من غير اشتراط بلوغ نصاب أو مرور عام هجري ومقدار الزكاة الواجبة فيه هو خمس ما تم العثور عليه  سواء كان قليلاً أو كثيراً .

روى الشيخانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

 ( البخاري حديث 6912 /مسلم حديث 1710)

 ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ231 : صـ236 )

 

فتاوى زكاة الفطر

س1:ما المقصود بزكاة الفطر؟وما حكمة مشروعيتها؟

يُقالُ لها : زكاة الفطر أو صدقة الفطر , وَأُضِيفَتْ هَذِهِ الزَّكَاةُ إلَى الْفِطْرِ ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ .

وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ : وَقِيلَ لَهَا فِطْرَةٌ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ الْخِلْقَةُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :( فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ) أَيْ جِبِلَّتَهُ الَّتِي جَبَلَ النَّاسَ عَلَيْهَا ، وَهَذِهِ يُرَادُ بِهَا الصَّدَقَةُ عَنْ الْبَدَنِ وَالنَّفْسِ ،كَمَا كَانَتْ زكاة المال صَدَقَةً عَنْ الْمَالِ .

( المغني لابن قدامة جـ4 صـ282 : صـ283 )

روى أبو داودَ  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ .

( حديث حسن ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث  1420 )

قال وكيع بن الجراَّح :  زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة , تجبر نقصان الصوم , كما يجبر السجود نقصان الصلاة . ( الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي جـ2 صـ902 )

 

س 2: ما حُكمُ زكاة الفطر ؟

جـ زكاة الفطر واجبة , فرضها رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-  في شهر شعبان في العام الثاني من الهجرة النبوية المباركة .

روى الشيخانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .

( البخاري حديث 1503 / مسلم حديث 984 )

تنبيه هام : يجب أن يكون من المعلوم أن ما فرضه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو أمر به فله حكم ما فرضه الله تعالى أو أمر به .

قال الله تعالى (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ) ( النساء : 80 )

وقال سبحانه : (وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) ( الحشر : 7 )

( بداية المجتهد لابن رشد جـ1 صـ413 / المجموع للنووي جـ6 صـ104 )

 

س3:على من تجب زكاة الفطر؟

جـ تجب زكاة الفطر على كل مسلم حر , مالك لما يزيد على قوته وقوت من تلزمه نفقته , يوم العيد وليليته , ويجب إخراجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته , كزوجته , وأولاده , وخدمه من المسلمين الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم .

( الأم  للشافعي جـ2 صـ 62 : صـ66 ) ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ301 : صـ310 )

روى الدارقطني عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تُمَوِّنُونَ .

 ( حديث حسن ) ( إرواء الغليل للألباني جـ8 حديث 835 )

 

س4:ما مقدار زكاة الفطر؟

جـ :الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد سواء كان من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الذرة أو نحو ذلك مما يقتات ويدخر .

روى الشيخانِ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ(اللبن المجفف الذي لم تنزع زبدته) أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.

(البخاري حديث:1506/مسلم حديث 985)

مقدار الصاع النبوي: الصاع يساوي أربع حفنات بكفي  رجل معتدل الكفين ، و يساوي سدس كيلة مصرية، و يساوي قدح  و ثلث مصري .

 

جدول بأوزان الحبوب

 

النوع

أرز

فاصوليا

لوبيا

فول

عدس

تمر

زبيب

الوزن بالكيلو

2.500

2.250

2.250

2.250

2.250

2.00

2.00

 

س 5:ما مصرفُ زكاة الفطر ؟

جـ: تُعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين في البلد الذي وجبت فيه إخراجها , وذلك بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان .     

روى أبو داودَ  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ .

( حديث حسن ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث  1420 )

 (مجموع فتاوى ابن تيمية جـ 25 صـ  75:73)  (زاد المعاد لابن القيم جـ 2 صـ 22)

 

س 6:ما وقت إخراج زكاة الفطر ؟

جـ :تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان ـ أي: ليلة العيد ـ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان , وأما وقت إخراج الزكاة فله وقتان : وقت فضيلة ووقت جواز .

فأما وقت الفضيلة : فهو صباح يوم العيد قبل الصلاة .

روى الشيخانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .       

 (البخاري حديث:1509/مسلم حديث:986)

وأما وقت الجواز : فهو قبل العيد بيوم أو يومين :

روى البخاريُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ . (البخاري حديث1511)

روى مالك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَر َكَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ .

(حديث صحيح)(موطأ ملك جـ 1 كتاب الزكاة حديث 55)

( المغني لابن قدامة جـ4 صـ298 )

 

س 7:ما حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن وقتها؟

جـ:لا يجوز تأخير إخراج زكاة الفطر عن صلاة العيد بلا عذر شرعي .   

كأن يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئاً بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة , أو يكون متعمداً على شخص في إخراجها , فينسى أن يخرجها , فلا حرج أن يخرجها ولو بعد صلاة العيد لأنه معذور في ذلك .

روى أبو داودَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ .

( حديث حسن ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث  1420 )

( زاد المعاد لابن القيم جـ2 صـ21 : صـ22 )

 

س 8:ما حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟

جـ: ذهب جمهور العلماء (منهم مالك والشافعي وأحمد) إلى عدم جواز إخراج زكاة الفطر قيمة إلا لضرورة .

وهذا هو الرأي الراجح .

روى الشيخان ِعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

 (البخاري حديث:1503/مسلم حديث:984)

روى الشيخانِ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.

(البخاري حديث:1506/مسلم حديث:985)

( المجموع للنووي جـ6 صـ429 : صـ430 )

أقوال العلماء إخراج زكاة الفطر نقوداً :

1-قال الإمام الشافعي(رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى)" يؤدي الرجل من أي قوت كان الأغلب عليه من الحنطة أو الذرة أو العلس(نوع من الحبوب) أو الشعير أو التمر أو الزبيب وما أدى من هذا أدي صاعاً بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤدى ما يخرجه من الحب لا يؤدي إلا الحب نفسه لا يؤدي سويقاً ولا دقيقاً ولا يؤدى قيمته"  

(الأم للشافعي جـ 2 صـ 68)

2 الإمام أحمد بن حنبل (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى):

قَالَ أَبُو دَاوُد قِيلَ لِأَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ : أُعْطِي دَرَاهِمَ - يَعْنِي فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ - قَالَ : أَخَافُ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ خِلَافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .

وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ ، قَالَ لِي أَحْمَدُ لَا يُعْطِي قِيمَتَهُ ، قِيلَ لَهُ : قَوْمٌ يَقُولُونَ ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْخُذُ بِالْقِيمَةِ ، قَالَ يَدَعُونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَيَقُولُونَ قَالَ فُلَانٌ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى :   ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ) .وَقَالَ قَوْمٌ يَرُدُّونَ السُّنَنَ : قَالَ فُلَانٌ ، قَالَ فُلَانٌ .

قال ابن قدامة:وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أحمد بن حنبل: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الزَّكَوَاتِ .وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ.

(المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 295)

3ـ قَالَ عمر بن الحسين الخرقي(رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى)(عند الحديث عن زكاة الفطر): ( وَمَنْ أَعْطَى الْقِيمَةَ ، لَمْ تُجْزِئْهُ ) .

(المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 295)

4ـ قال أبو محمد بن حزم (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى)ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيرا وبعضه تمرا، ولا تجزئ قيمة أصلاً، لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا يتجوز إلا بتراض منها، وليس للزكاة مالك بعينه فيجوز رضاه أو إبراؤه.

(المحلى لابن حزم جـ 6 صـ 137 مسألة : 708)

5ـ قال أَبُو بَكْرٍ الْأَعْمَشُ (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى)(من علماء المذهب الحنفي) : أَدَاءُ الْحِنْطَةِ أَفْضَلُ مِنْ أَدَاءِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى امْتِثَالِ الْأَمْرِ وَأَبْعَدُ عَنْ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِيهِ.

(المبسوط للسرخسي جـ 3 صـ  107)

6 قال البغوي (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى)يجب إخراج صدقة الفطر من غالب قوت أهل البلد ولا يجوز إخراج القيمة .

( شرح السُّنة للبغوي جـ6 صـ 73 : صـ 74 )

7- قال ابن قدامة المقدسي (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى): (عند ذكر الدليل على عدم جواز إخراج زكاة الفطر قيمة)

 وَلَنَا ، قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ) فَإِذَا عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ الْمَفْرُوضَ.

قال ابن قدامة أيضاً  "وَلِأَنَّ مُخْرِجَ الْقِيمَةِ قَدْ عَدَلَ عَنْ الْمَنْصُوصِ ، فَلَمْ يُجْزِئْهُ ، كَمَا لَوْ أَخْرَجَ الرَّدِيءَ مَكَانَ الْجَيِّدِ." .

(المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 297:296)

8 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية(رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى): عند الحديث عن زكاة الفطر(: أَوْجَبَهَا اللَّهُ طَعَامًا كَمَا أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ طَعَامًا).

(مجموع فتاوى ابن تيمية جـ 25 صـ 73)

9ـ قال الشوكاني (رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى): صدقة الفطر صاع من القوت المعتاد عن كل فرد .

 (الدرر البهية للشوكاني صـ 51 مسألة 197)

10ـ قال السيد سابق (رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى):  

الواجب في صدقة الفطر: صاعٌ من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو الأرز أو الذرة  أو نحو ذلك مما يعتبر قوتاً .

( فقه السنة للسيد سابق جـ1 صـ471 )

11 اللجنة الدائمة :

لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً , لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاماً، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس .

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 فتوى رقم 13231 صـ 379

عدد المشاهدات 12878