بدر التمام شرح عمدة الأحكام - ك البيوع - حديث البيعان بالخيار_1

2009-12-28

صبرى عبد المجيد

الدرس الأول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
وتشتمل على:-
التعريف بالبيع لغة واصطلاحا، وأدلة مشروعية البيوع.
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  أَنَّهُ قَالَ : إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ , فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً , أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ . فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ . فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.
أولا: الكلام عنه في المسائل الحديثية.
ثانيا: الكلام عنه في المسائل الفقهية.
وفيها: أركان البيع؟.
كم يجوز الخيار؟.
عدد المشاهدات 5471