أسس ودعائم الحكم في الدولة الإسلامية

2010-09-16

جمال المراكبى

أولاً : الشرعية

نظام الحكم في الدولة الإسلامية تحكمه ضوابط وقيود شرعية ، ولا يمكن بحال أن نتصور أنه متروك لأهواء الحاكم وبطانته ، يحكمون بما تمليه عليهم أهواؤهم ومصالحهم ، ثم يضفون على هذه الأهواء الصبغة الدينية ويتحكمون في رقاب الناس باسم الدين ، كما يظنه بعض من يجهلون حقيقة هذا النظام .

إنه نظام شرعي ، محكوم بشرع الله تعالى وحاكم به ، قال تعالى : " لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " ( البقرة : 256 ) . والطاغوت هو كل معبود متبوع مطاوع من دون الله تعالى .

وقد نهى القرآن الكريم عن عبادة الأشخاص وإن كانوا علماء الدين، وعن متابعة الأهواء والأغراض مع الإعراض عن شرع الله تعالى، فنعى على أقوام " اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ " ( التوبة: 31 ) يحلون لهم الحرام، ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم. ونعى على آخرين اتباع الأهواء " أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ " . ( الجاثية: 23 ).

ولهذا قال الله تعالى لنبيه : " وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ" ( المائدة : 49 ) .

فالحكم بشريعة الله هو الأساس المتين والقاعدة الراسخة التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام .

وقد حث النبى صلى الله عليه وسلم على التمسك بأهداب الشرع من بعده " تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى كتاب الله وسنتي " (1) .

ونحن نعلم يقيناً أن محمداً هو خاتم الأنبياء المبعوث للناس كافة ، وأن شريعته خاتمة الشرائع يصلح الله بها فساد كل زمان ومكان ، ونعلم بالضرورة أن نصوص الشرع محدودة متناهية ، وحوادث الزمان المتجددة غير متناهية ولهذا قررت الشريعة مبدأ الاجتهاد ، والاجتهاد فى فهم نصوص الشرع وتطبيعها ، لا الاجتهاد في نبذها والإعراض عنها ، فليس هناك اجتهاد مع النص .

ويؤدى الاجتهاد بضوابطه إلى تطور الفقه الإسلامي وخصوبته ومرونته .

ومن هنا فإن الشريعة تعطى الحق للمجتهدين وأولى الأمر ف التشريع، ويكون التشريع محكوماً بضوابط.

أولها : ألا يخالف شرع الله الثابت نصاً أو روحاً وإلا وقع التشريع باطلاً .

الثانى : أن يكون مبنياً على تحقيق مصالح الناس ودفع الضرر عنهم .

وتمتد هذه التشريعات لتشمل التشريعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية ، بل والتشريعات المستقلة فيما لا نص فيه ، وهو ما يعرفه الأصوليون بـ " حق أولى الأمر في تقييد المباح " وعليه أمثلة كثيرة في السوابق التاريخية في عهد الراشدين منها :

جمع الناس على مصحف واحد لنبذ الفرقة والاختلاف فى عهد عثمان .

­ منع عمر الصحابة من الزواج بنساء أهل الكتاب بعد انتشار الفتوح لمنع الضرر بالمسلمات .

­ إن الشرعية الإسلامية تحتكم إلى شريعة ربانية من حيث مصدرها وغايتها ووجهتها ، ومن ثم فهى معصومة من التناقض والتطرف والاختلاف الذي يصيب تشريعات البشر .

وتمتاز هذه الشريعة بالوسطية، لذا كانت الأمة الوسط هي التي تقيم الشريعة الوسط، فتتأهل بها إلى منزلة الشهادة على الأمم يوم القيامة " وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ".

---------------------------

(1) صحيح . رواه مالك فى الموطأ معضلاً ، وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الحاكم ، ومن حديث أبى هريرة ، وانظر المشكاة ( رقم 186 ) ، والصحيحة .

عدد المشاهدات 5669